• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: مسؤولية الربان عن الأضرار بالبضائع على سطح السفينة

الربان مسؤول عن هلاك أو ضرر البضائع الموسوقة على سطح السفينة ما لم يثبت رضاء الواسق أو جواز الوسق بالعادات البحرية.

نص المادة

الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها إلا على ما لم يحصل على رضاء الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع. على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.