لا يجوز للربان الشريك في الربح أن يتاجر لحسابه الخاص إلا باتفاق مخالف، وإلا حُرم من حصته في الربح ولزم بالعطل والضرر.
إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها، ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف. وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.