على الربان أن يصدق على دفتر اليومية خلال أربع وعشرين ساعة من الوصول أو الإرساء الوقتي لدى الجهة المختصة.
على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل السوري إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.