• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: المصادقة على دفتر اليومية عند الوصول للمرفأ

على الربان أن يصدق على دفتر اليومية خلال أربع وعشرين ساعة من الوصول أو الإرساء الوقتي لدى الجهة المختصة.

نص المادة

على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل السوري إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.