لا يفرغ الربان البضائع ولا يفتح كوات ظهر السفينة قبل تقديم التقرير البحري إلا عند الضرورة أو العجلة.
إذا اقتضي إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.