• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: قيود على تفريغ البضائع قبل تقديم التقرير البحري

لا يفرغ الربان البضائع ولا يفتح كوات ظهر السفينة قبل تقديم التقرير البحري إلا عند الضرورة أو العجلة.

نص المادة

إذا اقتضي إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.