• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: تعريف الملاح في القانون البحري

يُعدّ ملاحاً كل شخص استُخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

نص المادة

الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.