يجب أن يتضمن عقد الاستخدام البحري للملاح البيانات المحددة في المادة، ولا يصح العقد إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.
يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: ـ كونه معقوداً لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة أو لسفرة كاملة. ـ خدمة الملاح أو وظيفته. ـ التاريخ الذي تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة. ـ طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. ـ مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح. ـ تاريخ إنشاء العقد ومكانه. لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.