• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: التزامات الملاح تجاه أوامر الربان

يلتزم الملاح بالامتثال لأوامر الربان ورؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة وبالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.

نص المادة

على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.