يلتزم الملاح بالامتثال لأوامر الربان ورؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة وبالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.
على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.