لا يجوز للربان ولا للملاح شحن بضاعة لحسابهما الخاص على السفينة إلا بإذن من مجهزها.
ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أقصى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تلزمهم. وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.