• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: استخدام الملاحين السوريين في الملاحة الساحلية والبعيدة

على مجهز السفينة الالتزام باستخدام الملاحين السوريين وفق النسب والقيود المحددة للملاحة الساحلية والبعيدة.

نص المادة

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين سوريين للملاحة الساحلية من مرفأ سوري إلى مرفأ سوري آخر وللصيد في الشواطئ السورية. أما للأسفار البعيدة المدى فيجب أن يكون ثلثا الملاحين من السوريين على الأقل. وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً ميكانيكيين أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الأشغال العامة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين السوريين.