لا يجوز استخدام الأولاد النوتيين دون الرابعة عشرة، ولا يجوز استخدام من لم يبلغ سن الرشد إلا بموافقة خطية من الوالدين أو الوصي.
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم. وليس لهما أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلاً خطياً على رضاء والديهم أو وصيهم.