إذا كانت أجور الملاحين تدفع مشاهرة، فيُصرف لهم الأجر بنسبة مدة خدمتهم الفعلية عند تمديد السفرة أو اختصارها.
في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.