• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: أجرة الملاحين في حال تمديد أو اختصار السفرة

إذا كانت أجور الملاحين تدفع مشاهرة، فيُصرف لهم الأجر بنسبة مدة خدمتهم الفعلية عند تمديد السفرة أو اختصارها.

نص المادة

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.