يجب رفع المنازعات بين الربان أو مجهز السفينة والملاحين إلى السلطة البحرية المختصة لمحاولة تسويتها قبل قبول أي دعوى أمام القضاء.
إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا المحضر بناء على طلبها للقاضي المختص. ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.