• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: تسجيل السلف على الأجر في دفاتر البحارة

يجب تدوين كل سلفة على الأجر في الدفتر المحدد وتوقيعها من الملاح، وإلا فلا يعتد بها ولا يجوز أن تتجاوز خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

نص المادة

إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها في أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتدّ بها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.