• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: تفويض السلفات لأقارب الملاح

لا يجوز تفويض السلفات إلا لزوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.

نص المادة

يجوز أن يفوض بالسلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.