• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: شروط إعادة السلفات والدفعات للمجهز

لا تعاد السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح، أما السلفات المفوض بها فلا تعاد مطلقاً.

نص المادة

إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.