لا تعاد السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح، أما السلفات المفوض بها فلا تعاد مطلقاً.
إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.