• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: حماية أجر الملاحين من الحجز والتنازل

لا يجوز حجز أجر الملاحين وأرباحهم ولا التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المقررة في قانون العمل.

نص المادة

إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.