لا يجوز حجز أجر الملاحين وأرباحهم ولا التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المقررة في قانون العمل.
إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.