• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: شروط استخدام الملاحين والفحوص الطبية

لا يجوز استخدام أي ملاح إلا بعد معاينة طبية يباشرها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ.

نص المادة

لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وإن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و200ل.س ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.