• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: انتهاء نفقات العلاج عند عدم الشفاء

تنتهي نفقات علاج الملاح متى أصبح الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

نص المادة

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابلي الشفاء.