يستحق الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة أجرته ما دام على متنها، وله بعد إنزاله إلى اليابسة عطاءً يعادل أجر أربعة أشهر على الأكثر.
الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته مادام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل السوري أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.