• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: حقوق الملاح المصاب بالأجر والعطاء

يستحق الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة أجرته ما دام على متنها، وله بعد إنزاله إلى اليابسة عطاءً يعادل أجر أربعة أشهر على الأكثر.

نص المادة

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته مادام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل السوري أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.