• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: انتهاء الحق بالأجر والعطاء عند الوفاة أو الشفاء

ينقضي الحق بالأجر والعطاء عند الوفاة أو الشفاء أو تحقيق عضالية الداء.

نص المادة

إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.