ينقضي الحق بالأجر والعطاء عند الوفاة أو الشفاء أو تحقيق عضالية الداء.
إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.