• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: حقوق الملاح المصاب بسبب العصيان أو السكر

يستحق الملاح المعالجة والغذاء ولا يستحق الأجرة أو العطاء إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو كان مرجعه الوراثة أو الزهري.

نص المادة

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.