يستحق الملاح المعالجة والغذاء ولا يستحق الأجرة أو العطاء إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو كان مرجعه الوراثة أو الزهري.
إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.