تتحمل السفينة نفقات دفن الملاح إذا توفي من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة.
إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.