• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: نفقات دفن الملاح المتوفى في الخدمة

تتحمل السفينة نفقات دفن الملاح إذا توفي من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة.

نص المادة

إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.