• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: تطبيق قانون العمل على طوارئ الملاحين

تطبق أحكام قانون العمل على الطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

نص المادة

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.