تطبق أحكام قانون العمل على الطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.
تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.