يلتزم مجهز السفينة بردّ الملاحين إلى الوطن في الحالات المحددة بالمادة، مع تحمل نفقات الرد وفقًا لحالة الفسخ أو الاتفاق.
على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها. وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا. وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى مرفأ سوري. إن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.