• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: أسباب انتهاء عقد الاستخدام البحري

ينقضي عقد الاستخدام البحري بالأسباب المحددة حصراً في المادة.

نص المادة

ينقضي عقد الاستخدام: 1 ـ بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة. 2 ـ بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة. 3 ـ بوفاة الملاح. 4 ـ بفسخ العقد بقرار قضائي. 5 ـ يطرؤ سبب محق للطرد.