ينقضي عقد الاستخدام البحري بالأسباب المحددة حصراً في المادة.
ينقضي عقد الاستخدام: 1 ـ بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة. 2 ـ بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة. 3 ـ بوفاة الملاح. 4 ـ بفسخ العقد بقرار قضائي. 5 ـ يطرؤ سبب محق للطرد.