• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: استمرار عقد الاستخدام حتى الوصول لميناء سوري

إذا انتهت مدة عقد الاستخدام أثناء السفر ولم يرد فيه نص لتمديده، يستمر تنفيذه حتى وصول السفينة إلى ميناء سوري.

نص المادة

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء سوري.