إذا انتهت مدة عقد الاستخدام أثناء السفر ولم يرد فيه نص لتمديده، يستمر تنفيذه حتى وصول السفينة إلى ميناء سوري.
إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء سوري.