يستحق الملاح المتوفى أثناء مدة العقد الأجر أو الحصة بحسب نوع الاستخدام والمرحلة التي وقعت فيها الوفاة.
إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته لازمة إلى يوم الوفاة. وإذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته اما مبلغاً مقطوعاً واما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيجب له كل أجرته أو كامل حصته إن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيجب له نصف أجرته ونصف حصته إن توفي في أثناء الإياب من السفرة.