• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: إجراءات الطرد لذنب خطير وحقوق الملاح

يجوز طرد الملاح لذنب خطير دون حقه في التعويض، ويجب تدوين تاريخ القرار وأسبابه في دفتر البحارة.

نص المادة

إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض. وفي غير المرافئ السورية ليس للربان أن ينزل ملاحاً من سفينته لذنب خطير إلا بإذن من القنصل السوري إذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية. وأية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في دفتر البحارة. وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.