• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: تعويض الملاح عند الطرد بدون ذنب خطير

يستحق الملاح التعويض إذا طُرد من دون ذنب خطير.

نص المادة

إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع. على هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا كان لا يخفي تنازلاً عن حقوق الملاح.