• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: تعويض مجهز السفينة عند فسخ العقد بدون سبب

يستحق مجهز السفينة التعويض إذا فسخ الملاح عقد الاستخدام من دون سبب مشروع.

نص المادة

إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.