يستحق مجهز السفينة التعويض إذا فسخ الملاح عقد الاستخدام من دون سبب مشروع.
إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.