• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: تعويض الملاح عند فسخ إيجار السفينة

يشترك الملاح في التعويض إذا فُسخ إيجار السفينة بسبب فسخ عقد استخدامه.

نص المادة

إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم لإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.