يشترك الملاح في التعويض إذا فُسخ إيجار السفينة بسبب فسخ عقد استخدامه.
إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم لإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.