المادة 160: عدم تعويض الملاح عند تعذر السفر بسبب قوة قاهرة
إذا تعذر السفر بسبب قوة قاهرة فلا يستحق الملاح تعويضاً عن فسخ عقد الاستخدام.
نص المادة
إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض. أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.