• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: تعويض الملاحين عند تعذر مواصلة السفر بسبب قوة قاهرة

إذا تعذر مواصلة السفر بسبب قوة قاهرة بعد الشروع فيه وجب دفع أجر الملاحين أو حصتهم وفقًا لنوع استخدامهم حتى يوم انقطاع العمل.

نص المادة

إذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفر. وإذا ضبطت السفينة أو عرفت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم أن تلغي أجر الملاحين أو أن تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.