إذا لم ينل الملاح كامل أجرته بسبب تطبيق المادتين السابقتين شُرِك في التعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية.
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.