• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: تعويض الملاح في حالة عدم استلام الأجرة الكاملة

إذا لم ينل الملاح كامل أجرته بسبب تطبيق المادتين السابقتين شُرِك في التعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية.

نص المادة

يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.