يجوز حجز أجر الربان غير الثابت بكامله لتسديد المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة، أما الأجرة الثابتة فتخضع لأسباب ومقادير الحجز المنصوص عليها في المادة 143.
إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلاً له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.