• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: حق المجهز في عزل الربان وتعويضه

لا يملك الربان حق فسخ عقده أو إبطاله بمشيئته أثناء السفر، وللمجهز عزل الربان في أي وقت بشرط تعويضه إذا وقع العزل دون ذنب خطير.

نص المادة

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حال عزله له بدون ذنب خطير.