لا يطبق حكم الأجر على الربان إذا كان خطؤه الخاص هو سبب تعديل السفرة.
إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا تطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سبباً لما طرأ على السفرة من تعديل.