• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 166: تقادم الدعاوى المتعلقة بالعقد البحري بعد سنة

تسقط بالتقادم بعد سنة من نهاية الاستخدام البحري كل دعوى تختص بهذا العقد.

نص المادة

بعد انقضاء سنة من نهاية الاستخدام البحري يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بهذا العقد.