تسقط بالتقادم بعد سنة من نهاية الاستخدام البحري كل دعوى تختص بهذا العقد.
بعد انقضاء سنة من نهاية الاستخدام البحري يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بهذا العقد.