• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: تطبيق العادات العامة في غياب النص القانوني

يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة فيما لا ينص عليه الاتفاق أو القانون.

نص المادة

يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق أو القانون.