لا يجوز لمؤجر السفينة المستأجرة المعينة باسمها في الاتفاق أن يستبدلها بسفينة أخرى إلا إذا هلكت أو أصبحت غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.