• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 168: عدم استبدال السفينة المستأجرة إلا في حالات القوة القاهرة

لا يجوز لمؤجر السفينة المستأجرة المعينة باسمها في الاتفاق أن يستبدلها بسفينة أخرى إلا إذا هلكت أو أصبحت غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

نص المادة

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.