• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: مسؤوليات مستأجر السفينة وحقوقه في إدارتها

يحدد عقد إيجار السفينة لأجل معين نطاق سلطة المستأجر وتبعة الخسائر بحسب ما إذا كانت الإدارة نوتية وتجارية معاً أو تجارية فقط.

نص المادة

إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها أو النوتية والتجارية معاً أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامات الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر. أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.