تستحق أجرة السفينة على المستأجر عن كامل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وتستمر حتى تاريخ الضبط أو التوقيف أو الهلاك.
تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.