• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: التزام مستأجر السفينة بأجرتها حتى في حالة الحوادث

تستحق أجرة السفينة على المستأجر عن كامل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وتستمر حتى تاريخ الضبط أو التوقيف أو الهلاك.

نص المادة

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.