إذا قيست أجرة السفينة بمدد من الزمن فإن كل مدة يبدأ بها الاستئجار تلزم بكاملها.
إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.