• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: التزام الأجرة الكاملة عند بدء مدة الإيجار

إذا قيست أجرة السفينة بمدد من الزمن فإن كل مدة يبدأ بها الاستئجار تلزم بكاملها.

نص المادة

إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.