تستحق أجرة السفينة من يوم وضعها تحت تصرف المستأجر إلى يوم إعادتها إلى المؤجر بحالة تؤهلها لتقبل الشحن، وتوقف الأجرة عند منع المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة.
تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.