• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: تعريف عقد إيجار السفينة والنقل البحري

عقد إيجار السفينة هو تأجير كامل السفينة أو بعضها لسفرة أو لعدة سفرات معينة، وعقد النقل البحري هو التزام الناقل لقاء أجرة بإيصال أمتعة أو بضائع إلى مكان معين بطريق البحر.

نص المادة

إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.