• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 175: التزامات السفينة والربان في تحميل البضائع

يجب أن تكون السفينة مستعدة لتقبل البضائع في الوقت والمكان المتفق عليهما، وعلى الربان أن يتسلمها وينقلها إلى المستلم تحت الروافع في المرفأ المقصود على نفقة مجهز السفينة.

نص المادة

على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في المرفأ المقصود إلى المستلم تحت الروافع.