• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: قيود استئجار السفينة ونقل البضائع

لا يجوز للربان ولا للبحارة أن يحملوا بضائع في الأماكن غير المشمولة بالإيجار أو في السفينة أو القسم المؤجر إلا بإذن المستأجر، وإلا عادت الأجرة عن البضائع المنقولة إلى المستأجر مع حقه ببدل عطل وضرر.

نص المادة

إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها. وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً ببدل عطل وضرر.