• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: مسؤولية المؤجر عن هلاك البضائع

يسأل مؤجر السفينة عن هلاك أو تعيب البضائع طوال مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

نص المادة

إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.