يسأل مؤجر السفينة عن هلاك أو تعيب البضائع طوال مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.
إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.