• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: تعويض البضائع المستخدمة لحاجات السفينة

يلتزم مؤجر السفينة بأداء قيمة البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها لأجل حاجات السفينة، مع حقه في حبس الأجرة عن هذه البضائع.

نص المادة

على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سلامة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي. ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي لجأت إلى البيع أو إلى الرهن.