إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو رفض المستلم تسلمها، جاز للربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع البضائع أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وإيداع غير المبيع.
إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المبيعة، وإذا كان محصول البيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.